الشيخ محمد آصف المحسني
366
معجم الأحاديث المعتبرة
زرارة ومحمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت قول الله عزّوجلّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَكُلُّ هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف « 1 » فقال : إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لِأنّهم يُقِرُّون له بالطاعة قال ( زرارة - فقيه ) : قلت : فان كانوا لا يعرفون فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأمّا اليوم فلاتعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه دون الناس ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرّقاب عام والباقي خاص قال : قلت ( له - يب ) : فإن لم يوجدوا قال : لا يكون فريضة فرضها الله عزّوجلّ لا يوجدلها أهل ، قال : قلت : فإن لم يسعهم الصدقات ( قال - فقيه ) فقال : إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم ( الله - يب ) أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يُؤْتَوْا من قَبِلَ فريضة الله عزّوجلّ ولكن أُتُوا من مَنْعِ مَنْ منعهم حقَّهم لا ممّا فرض الله لهم ولو أن الناس أدّوا حقوقهم لكان عائشين بخير « 2 » . [ 5965 / 7 ] رجال الكشي : عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله انسان فقال : إنّي كنت أنيل التيمية ( البيميّة - البئميّة ) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم أفأعطيهم أم أكفّ قال : بل أعطهم فإنّ الله حرّم أهل هذا الامر على النّار « 3 » . ( 14 ) لزوم نقل الزكاة إلى بلد آخر لأهل الولاية [ 5966 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال : ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال : في أهل ولايتك فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا
--> ( 1 ) . وان كانوا لا يعرفون - كا خ ل . ( 2 ) . الكافي : 3 / 496 ، الفقيه : 2 / 2 وجامع الأحاديث : 9 / 281 . ( 3 ) . رجال الكليشي : / 152 ووسائل الشيعة : 9 / 225 .